مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

166

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الجسد به ، وهو المعنى الأوّل للاشتمال « 1 » . ثانيهما : التحاف الإزار بادخال طرفيه تحت يده وجمعهما تحت منكب واحد كما يفعل اليهود ، وهو المعنى الثاني للاشتمال ( « 2 » . واحتمل المحقّق الكركيّ له تفسيران : الأوّل : أن يجعل الإزار على المنكبين جميعاً ، ثمّ يأخذ طرفيه من قدّامه ويدخلهما تحت يده ، ويجمعهما على منكب واحد ، وهو المتبادر من الالتحاف . الثاني : أن يجعلهما تحت أحد الكتفين مع المنكب بحيث يلتحف به من أحد الجانبين ، ويدخل كلًا من طرفيه تحت اليد الأخرى ويجمعهما على أحد المنكبين « 3 » . 4 - السدل : هو أن يسدل الرجل إزاره من جانبيه ، ولا يضمّ طرفيه بيديه ، سمّي بذلك سدلًا - كما قيل - لإرخاء الستر ، فإن ضمّ طرفيه بيديه لم يك سادلًا ؛ لأنّه قد ضمّ إليه نشره « 4 » ، ففيه خصوصية الاسدال والنشر ، بخلاف الاتزار الذي يتضمن معنى الشدّ . 5 - الاضطباع : وقد تقدّم أنّه التوشّح كما يفعل المحرم « 5 » . 6 - الارتداء : هو إلقاء الثوب والرداء على المنكبين وما يحويه ممّا بينهما « 6 » ، وفرقه عن الاتزار هو أن الارتداء إلقاء للثوب بغير شدّ والاتزار فيه شدّ ، مضافاً إلى أنّ موضع الارتداء هو المنكبين وما بينهما والاتزار ما بين السرّة والركبة . 7 - الاحتجاز : هو شدّ الثوب في وسطه « 7 » والاتزار يشترط فيه التغطية لما بين السرّة والركبة . 8 - التزنّر : هو شدّ الزنار « 8 » . والزنار : ما يلبسه الذمّي يشدّه على وسطه كالحزام « 9 » ، وفرقه عن الاتزار كالفرق بينه وبين الاحتجاز .

--> ( 1 ) لسان العرب 7 : 202 . ( 2 ) النهاية : 97 - 98 . الوسيلة : 87 - 88 . الجامع للشرائع : 66 . ( 3 ) جامع المقاصد 2 : 108 . ( 4 ) غريب الحديث ( ابن قتيبة ) 1 : 23 كذا في المصدر ، والمراد أنّ مفهوم السدل قد ضم إلى إرخاء الإزار وإرساله نشر طرفيه وعدم ضمهما . ( 5 ) غريب الحديث ( ابن قتيبة ) 1 : 23 . ( 6 ) مستند الشيعة 11 : 292 . ( 7 ) غريب الحديث ( الهروي ) 4 : 192 . ( 8 ) المصباح المنير : 256 . ( 9 ) لسان العرب 6 : 92 .